قوله قدس سره: (البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح - مبادلة مال بمال (1)...
إلى آخره).
لا يخفى أن تعريفات القوم كلها تقريبية، لا سيما في البسائط، فإنها ليست مركبة من جنس وفصل. والتعريف الحقيقي بحيث يكون جامعا ومانعا على فرض إمكانه إنما يصح في المركبات.
وعلى أي حال، هذا التعريف وتعريفه بأنه تمليك العين بالعوض لا يرجع إلى معنى واحد، فإن ظاهر التعريف الأول أن المعاملة تقع بين المملوكين، والتعريف الثاني أن المقابلة تقع بين السلطنتين، ولا إشكال أن في مقام الخارج وما هو المتعارف بين الناس ومن أعظم ما يتوقف عليه عيش بني آدم هو تبديل الأموال، لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على المال فإن الناس مسلطون على أموالهم، وليس لهم السلطنة على سلطنتهم. وسيجئ في محله أن جواز الأعراض عن الملك ونفوذه ليس من جهة شمول (الناس مسلطون على أموالهم) (2) له، فإن الأعراض إذهاب موضوع السلطنة، وليس مندرجا في عموم السلطنة.
وبالجملة: قد أشرنا في أول (3) المكاسب المحرمة أن باب المعاوضات مقابل لباب الإرث، فإن في الإرث يتبدل المالكان دون المملوكين، وباب المعاوضات بعكس ذلك، فيتبدل بها المملوكان.
وحاصله: أن في عالم الاعتبار كل من صاحب الطعام وصاحب الدراهم واجد لإضافة، وأحد طرفي الإضافة قائم بالمالك، وطرفها الآخر بالمملوك، والتبديل عبارة عن حل الإضافة القائمة بالطعام وجعلها قائمة بالدراهم، وهذا الحل من آثار واجدية الإضافة، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أخرى، فإن الإضافة عبارة عن السلطنة على المال، وإذا كان التبديل واقعا بين السلطنتين