العقد على أنحاء:
منها: ما يعتبر في مجموع العقد.
ومنها: ما يعتبر حين صدور الإنشاء ممن بيده صدوره، فيكفي للصحة وكالة العبد حين إنشائه القبول للمشتري الآمر له.
كما أنه لو لم يكن القابل مأذونا حين الإيجاب وصار مأذونا بعده قبل القبول لكفى لصحته.
هذا، مضافا إلى أن اعتبار الإذن حين الإيجاب يوجب مدخلية إجازة المولى بعد القبول، لا بطلان العقد.
وبعبارة أخرى: إنشاء العبد يحتاج إلى إذن مولاه أو إجازته، وإلى إذن المشتري أو جازته، فلو لم يتحقق الإذن من أحدهما أو كليهما كفت الإجازة اللاحقة، وليست عبارة العبد كعبارة الصبي والمجنون. هذا لو وكله المشتري في الاشتراء من نفس المولى.
وأما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فلو كان وكيله وكيلا في خصوص بيع العبد لا في بيعه وإذنه للعبد في وكالته عن الغير فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الإجازة من المولى في وكالته. وأما لو كان وكيلا حتى في التوكيل أيضا فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى، فيعود النزاع المتقدم. فظهر أن الحق هو التفصيل بين الموردين.
ولعل وجه نظر المحقق والشهيد الثانيين (1) إلى الصورة الأولى.
إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب (منية الطالب) حسب تجزئتنا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثاني وأوله: (بيع الفضولي)