وأما إذا كانت يده يد ضمان فالأمر أوضح، لأنه كان ضامنا قبل التصدق، والتصدق موجب لفعلية تأثير الضمان، بناء على أن الضمان في القيميات بيوم التلف. وأما بناء على كونه بيوم الغصب فالمدار على قيمة ذلك اليوم.
وبالجملة: مع فرض الضمان قبل التصدق فالتصدق أو الرد لا يتحقق به الضمان، كما أنه ليس موجبا لضمان مستقل.
وأما في باب اللقطة فلا إشكال في ضمان الملتقط، سواء قصد تملكه بعد تعريفه حولا أو تصدق به.
واختلفوا في وقت الضمان، فبعضهم (1) جعل في مورد قصد التملك الضمان بنفس هذا القصد، وبعضهم (2) بظهور المالك، وبعضهم (3) بمطالبته.
ثم إنهم اختلفوا في مورد بقاء العين في أن للمالك مطالبتها، أوليس له إلا المثل أو القيمة.
وأما الضمان في مورد الصدقة فالاحتمالات الثلاثة في المقام جارية فيه، أي: الضمان بمجرد التصدق، أو برد المالك نقلا أو كشفا.
ولكن الأقوى فيما إذا كان التصدق مستلزما للضمان أن يكون الضمان حاصلا به، لا برد المالك كشفا أو نقلا وفيما إذا كان نية التملك مستلزما له أن يكون هو العلة له، ولا ينافي ذلك كون المالك مستحقا لمطالبة نفس العين، لأن الناوي يملكها ما دام.
والأقوى في الفرع الثاني أن يكون الوارث قائما مقام مورثه، سواء قلنا بتحقق الضمان بالتصدق أو برد المالك كشفا أو نقلا.
أما على الأول: فواضح، لأن كون الإتلاف موجبا للضمان يقتضي أن تشتغل ذمة المتلف بالمثل أو القيمة للمتلف عليه، سواء قلنا بانتقال التالف في ملك المتلف