ثم إنه لا تنافي بين كون اللزوم من مقتضيات ذات النكاح والضمان، وبين ثبوت خيار الفسخ في بعض الموارد، كالعيوب في الرجل والمرأة، واشتراط بنت المهيرة في النكاح، وإعسار الضامن مع عدم علم الدائن في باب الضمان، وذلك لإمكان التخصيص، فإن كل حكم تعبدي قابل للتخصيص.
وبالجملة: لو كان الالتزام فيهما حقيا ومن منشآت المتعاقدين لم يختص الخيار بمورد خاص بل صح جعل الخيار مطلقا، لأنه لو كان منشأ اللزوم التزام المتعاقدين لصح جعل ملكية كلا الالتزامين لأحدهما أو لكليهما، ولصح الإقالة منهما، فمن عدم صحة جعل الخيار وعدم جواز الإقالة يستكشف أن اللزوم حكمي.
قوله قدس سره: (بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة... إلى آخره).
لا يخفى أن قوله عليه السلام: (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (1) حيث إنه ورد في باب شراء الشئ ممن ليس مالكا له وفي باب المزارعة فلا بد أن يكون له معنى يمكن تطبيقه على كلا البابين بحيث يكون كبرى كليا لهما، وإلا يلزم خروج المورد.
فيجب أولا بيان محتملات هاتين الكلمتين في حد ذاتهما، ثم تطبيقهما على محل ورودهما.
فنقول: الوجوه المحتملة خمسة:
الأول: أن يكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد، ودون الفعل مع القصد، وبناء عليه يلزم عدم إفادة المعاطاة للإباحة والتمليك.
الثاني: أن يكون المراد أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف الألفاظ المفيدة له، مثلا: البينونة تتحقق بقوله: (أنت طالق) دون (أنت برية)، وعلقة