ولا يخفى ما فيه، لأن العوض عوض عن صيرورة المال للمتهب، لا عن إنشاء الواهب، فإذا رجع المال عن المتهب فلا بد أن يرجع ما عند المبيح من العوض إلى ملك الواهب.
وبعبارة أخرى: العوض في باب المعاطاة ليس بإزاء إباحة التصرف آنا ما للمباح له مع عدم استقرارها، بل عوض عن نفوذ تصرفاته، فالتملك الجديد لا معنى له في المقام.
قوله قدس سره: (ولو باع العين ثالث فضولا... إلى آخره).
لا يخفى أنه لا وجه لما أفاده المصنف قدس سره من كون الإباحة بعكس الملك وضوحا وخفاء، بل على كل من القولين يجوز لكل منهما الإجازة، لأن مبنى الإشكال على القول بالملك هو: أن رد المعاطاة ليس كرد ذي الخيار ما انتقل عنه في تحققه بكل فعل أو قول، بل لا بد أن يكون بالدلالة المطابقية، وهي تتحقق برد العين لا بإجازة عقد الفضولي فإنها لازمة للرد.
ومبنى الإشكال على الإباحة: أن المبيح ما لم يبطل المعاوضة بالمسمى ولم يجعل الضمان ضمان اليد لا يمكنه الرجوع إلى ماله، ولا يخفى فساد كل منهما.
أما على الملك: فلأنه كما لا إشكال في أن المالك الثاني لو أجاز لنفذ - لأن إجازته تصرف منه فيما انتقل إليه، فإن تصرفه فيه أعم من التصرف بنفسه أو تصرف الغير بإذنه أو إجازته - فكذلك لا إشكال في أن تصرف المالك الأصلي بالأنحاء الثلاثة فيما انتقل عنه فسخ منه للمعاطاة.
ودعوى أنه يجب أولا رد ما عنده حتى يتحقق الفسخ دعوى بلا برهان، فإنه كما يتحقق به كذلك يتحقق بالتصرف فيما انتقل عنه.
وأما على الإباحة: فكما أن إبطال عوضية المسمى يتحقق برده إلى الآخر كذلك يتحقق بالتصرف فيما أباحه له مباشرة، أو إذنا، أو إجازة. وعلى هذا، فعلى كلا القولين ينفذ إجازة كل منهما. أما على الملك فلأن إجازة المالك الفعلي تصرف فيما انتقل إليه، وبه يبطل موضوع جواز التراد للمالك الأصلي، وإجازة