هو صورة التلف، ولا دليل على اشتراكهما في الحكم.
هذا، مع أن يوم الإتلاف والتعدي في باب عتق شقص من العبد وفي مسألة الرهن والإجارة هو يوم المخالفة غالبا، فإن يوم التعدي والتفريط الذي هو يوم المخالفة هو اليوم الذي يتلف الرهن.
فتحصل مما ذكرنا أن كون المدار على يوم المخالفة هو أقوى الأقوال، وبعده يوم الدفع، بل لا يبعد أن يقال: إن المتفاهم بحسب العرف والعادة كون اليد والاستيلاء على العين سببا لتقدير القيمة، وكون العين بماليتها الغير المتقدرة في عهدة الضامن ليس أمرا ارتكازيا، لأن المال عند العرف هو المقدر بالقيمة.
هذا، مع أن حكمهم بجواز مطالبة المالك لقيمة العين في صورة تعاقب الأيدي مع إمكان مطالبته ممن يكون العين تحت استيلائه ظاهر في أن الغصب سبب لتحقق الضمان فعلا بقيمة المغصوب، وإلا لم يكن وجه لجواز مطالبته من الغاصب الأول مع وجود العين في يد الغاصب الثاني، بل لا يمكن الجمع بين عدم فعلية الضمان إذا كانت العين موجودة ولم يتمكن الغاصب من ردها إلى مالكها، وبين القول بوجوب بدل الحيلولة، مع أن القول بيوم الدفع بناء على كون العين في الذمة يقتضي ضمان منافعها أيضا، والظاهر بل المتيقن عدم التزامهم به، فيكشف عن أن المدار على زمان وضع اليد على العين.
وكيف كان، فالمسألة مشكلة، والالتزام بآثار الأقوال أشكل كما سيظهر ذلك إن شاء الله.
فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التنبيه على أمور:
الأول: قد يتخيل في بادئ النظر التنافي بين ما تسالم عليه المشهور من صحة المصالحة على المال التالف بأي مقدار من الدرهم أو الدينار، وبين قولهم بيوم التلف، لأنه لو كان المال منتقلا إلى القيمة يوم التلف فالمصالحة على العين لا وجه له، بل قد يتفق مضافا إلى ذلك صيرورة المعاملة ربوية فالمصالحة عليها إنما يصح على القول بيوم الرد، كما تقدم أنه أحد الوجوه الدالة عليه، ولكنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون مقتضى الأصل هو يوم الدفع، ومقتضى الدليل هو يوم