وبالجملة: بعد التمكن أو بعد رد العين لا وجه لبقاء الغرامة في ملك المالك، أو تحت سلطانه، فإنها وإن لم تكن عوضا بل كانت: إما بدلا عن السلطنة، أو بدلا عن المالية إلا أن بدليتها كانت موقتة لا دائمية.
إلا أن يقال: إنها لو كانت بدلا عن السلطنة فحيث إنها كانت بدلا عن السلطنة الفائتة التي لا ترجع إلى المالك أبدا، فتبقى هذه أيضا على البدلية دائما، بل يمكن أن يقال أيضا بالملكية الدائمية على القول بالملك من جهة عدم ثبوت الملك الموقت في الشرع.
ولكن الحق عدم إمكان الالتزام بالسلطنة الدائمية، ولا بالملكية كذلك، ولا يجري الاستصحاب على الوجهين.
أما بناء على بدليتها عن السلطنة فلأن مقدار ما فاتت من السلطنة تتدارك بالغرامة، فإذا عادت فتعود الغرامة أيضا إلى الغارم.
وأما بناء على كونها بدلا عن المالية فلأن القول بأن الملكية المؤقتة غير ثابتة في الشرع غير مسموع، لأن ثبوتها كذلك لم يقم برهان على امتناعه إلا في البيع، لقيام الاجماع على بطلانه كذلك، فإذا اقتضى الدليل التوقيت في غير البيع فيتبع هذا، مع أن في الأوقات الخاصة الملك للبطون ليس دائميا (1).
الثالثة: هل العين التي يجب على الضامن غرامتها ملك للضامن مطلقا، أو باقية في ملك المالك مطلقا، أو تفصيل بين الغرامات؟ وجوه، قد تقدم أن كل مورد دل الدليل على كون الغرامة ثمنا فيستكشف منه: أن وجوب دفع الغرامة من باب المعاوضة الشرعية القهرية، وما لم يقم دليل عليه فلا موجب لدخول العين في ملك الغارم، من غير فرق بين التعذر بأقسامه والتلف الحقيقي والعرفي، وجريان الرجاء فيها لا يدل على كون الغرامات من باب المعاوضة، إلا إذا قلنا: بالتلازم بينهما، وبناء عليه لا نلتزم بجريان الرجاء فيها، فإن عدم صحة رد الزائد أو