فنقول: قد يقال (1) بقيمة يوم الغصب وما يلحق بالغصب، أي قيمته يوم دخول العين تحت يد الضامن.
وقد يقال (2) بقيمة يوم التلف.
وقد يقال (3) بقيمة يوم الدفع.
وقد يقال (4) بأعلى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف.
واحتمل المحقق (5) الأعلى من زمان الغصب إلى زمان الدفع.
وعلى هذا، فبناء على المختار - وهو عدم الانقلاب - فالمدار على قيمة يوم الدفع وهو أحد الأقوال والاحتمالات في المسألة، ويتحد في النتيجة مع المختار انقلاب العين أو المثل إلى القيمة على القول بيوم الدفع في القيميات، فإن قيمة العين أو المثل يوم الدفع قيمة واحدة لا محالة.
والاحتمال الثاني: قيمة يوم أخذ العين.
والثالث: قيمة يوم تلفها.
والرابع: الأعلى من يوم أخذها إلى يوم تلفها، أو إلى يوم دفع القيمة، وهذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة مبنية على انقلاب العين إلى القيمة بتعذر مثلها.
والخامس: قيمة يوم تلف العين بناء على انقلاب المثل إلى القيمة. وكون المدار في القيميات على زمان الضمان فإن أول يوم دخل المثل في الذمة هو يوم تلف العين.
والسادس: يوم إعواز المثل.
والسابع: الأعلى من زمان تلف العين إلى يوم الأعواز.
ووجه هذين الاحتمالين ظاهر، فإن الأول مبني على انقلاب المثل إلى