وإما يحصل مطلقا، فوقوع الإيجاد معلقا مرجعه إلى التناقض.
وبالجملة: فرق بين أن يكون المخبر به معلقا بأن يقول: أعطيك إن آتيتني، وأن يكون نفس هذا الأخبار معلقا، فإنه لو كان معلقا فلا يتحقق الأخبار. وهكذا فرق بين أن يكون المنشأ معلقا بأن ينشأ البيع على تقدير كون اليوم يوم الجمعة، وأن يكون أصل إنشائه البيع معلقا، فإنه لو كان كذلك لاستحال الإنشاء، فما هو محل الكلام التعليق في المنشأ، وصحته لا يخفى على أحد، بل وقوعه في الأحكام الشرعية فوق حد الإحصاء، فإن أغلب الأحكام الشرعية بل جميعها - إلا ما شذ - قضايا حقيقية، وأحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها، ووقوعه في الجملة في العقود والإيقاعات كالوصية والتدبير والنذر وأخويه مما لا إشكال فيه.
ثم إنه لا ينحصر التعليق في أداة الشرط، بل كل ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة كالتعليق بالزمان المعبر عنه في كلماتهم بالتعليق بالوصف، وفي كلمات بعضهم بمعلوم الحصول كقوله: (أنت وكيلي في يوم الجمعة) يدخل في محل النزاع، فبناء عليه التعليق إما على الزمان، أو على الزماني، وحيث إن صحة العقد لا تتوقف على التعليق على الزمان لم يدخله المصنف قدس سره في مورد (1) التفصيل فنحن نتبعه أيضا في التقسيم.
فنقول: المعلق عليه العقد: إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون مشكوكا.
وعلى التقديرين: إما أن يكون حاليا، أو إستقباليا.
وعلى التقادير: إما أن يكون مما يتوقف عليه صحة العقد ثبوتا: كتوقف الطلاق على الزوجية بناء على بطلان إيقاع الفضولي. وإما أن لا يتوقف عليه صحة العقد: كتعليقه على مجئ الحاج.
فالأقسام ثمانية، إلا أن في توقف صحة العقد على الأمر الاستقبالي - سواء كان مشكوكا أو متيقنا - مجرد تصوير، لأن الشروط المعتبرة في العقد لا بد أن تكون حاصلة حين الإنشاء.