العام وهو عدم جواز بيع ما كان محرما أصله، ولم يدل دليل بالخصوص على حرمة بيع العصير، ولا تشمله الأدلة العامة، فإنه ليس محرم الأصل، ولا من العناوين النجسة.
وقوله عليه السلام: (وإن غلى فلا يحل بيعه) (1) محمول على ما إذا باعه بلا إعلام للمشتري بأنه غلى، أو كناية عن حرمته حين الغليان.
ويشهد له ما ورد في رواية أبي كهمش: (إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس) (2).
وما في مرسل ابن الهيثم: (إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه) (3) فإن قوله:
(وهو حلال فلا بأس) شاهد على أن جهة المانعية عن البيع هي الحرمة، فإذا بيع للاستحلال بإذهاب ثلثيه فلا مانع منه.
والأنصاف: ظهور الروايات الخاصة في حرمة البيع، فلو ثبت إعراض الأصحاب عنها فهو، وإلا فالجواز مشكل، وإعلامه بغليانه لا يؤثر في الجواز بعد ظهور الأخبار، لا سيما الأولين في حرمة بيعه، فتأمل جيدا.
الفرع الثالث استثنوا من المتنجسات الدهن، ولا بد أن يجعل المستثنى الأدهان المتوقف استيفاء المنافع منها على طهارتها، أي إذا كانت المنفعة المقصودة من الدهن أكله فنجاسته مع عدم قابليته للتطهير توجب عدم جواز الاكتساب به. وأما إذا لم تتوقف على طهارتها - كالأدهان المستعملة في المكائن - فلا معنى لاستثنائه، إلا إذا قلنا بأن كل ما صار نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجوز بيعه.
وكيف كان، فالدهن المتنجس على أقسام ثلاثة: