مسلطون) (١)، لاحتمال كونه من مصاديق ما ثبت فيه شرعا سلطنة غير المالك على ملك المالك، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، والفرق بينهما واضح، فإن مرجعهما إلى الشك في أصل التخصيص والشك في مصداق المخصص.
وأما الآيتين: فآية التجارة عن تراض (٢) إفادتها اللزوم حتى في المعاطاة ظاهرة - سيما بناء على ما تقدم من جعل الاستثناء متصلا - بأن يكون مفادها لا تتصرفوا في أموالكم بنحو من الأنحاء فإنه باطل إلا بالتكسب عن الرضا، فبدون رضا المالك لا يمكن التصرف في ماله إلا في الموارد التي رخص الشارع التصرف فيها.
وأما آية ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٣) فدلالتها على اللزوم فيما عد عقدا لا إشكال فيه، سواء قلنا بأن الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية - كاللزوم في المقام - منتزعة عن الحكم التكليفي كما هو مختار المصنف (٤)، أو قلنا بتأصلها في الجعل وانحصار الانتزاعية في الشرطية والجزئية والمانعية والسببية على ما هو المختار. وسيجئ في أول الخيارات توضيح ذلك.
وإجماله: أنه بناء على التأصل فمفاد قوله عز من قائل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (5) هو أن العقد لازم لا ينحل، فيكون الأمر فيه إرشادا إلى هذا المعنى وكناية عنه.
وأما بناء على الانتزاعية فمفاده وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان بالنسبة إلى كل طار، فإذا كان مطلقا بالنسبة إلى جميع الأزمنة وبالنسبة إلى كل زماني فلازمه بقاء وجوب الوفاء حتى بعد الفسخ، ولازمه عدم تأثير الفسخ.
ولا يقال: إذا بقي العقد يجب الوفاء به مطلقا، ومع الشك في بقائه لاحتمال تأثير الفسخ فلا موضوع حتى يجب الوفاء به.
لأنا نقول: بناء على الانتزاعية لا بد أن يكون الحكم التكليفي المتأصل على