الموصي.
ومن الثاني: النكاح، فإن الفعل فيه ملازم لضده، وهو الزنا والسفاح، بل مصداق للضد حقيقة، فإن مقابل النكاح ليس إلا الفعل المجرد عن الإنشاء القولي وعما جعله الشارع سببا للحلية.
ومن الثالث: الوقف، ولكن الأقوى هو التفصيل بين أقسامه، فما كان الفعل بنفسه مصداقا لحبس العين وتسبيل المنفعة كوقف المساجد والقناطر والمدارس ووقف الحصر والبواري ونحوهما للمساجد والمشاهد يقع بالفعل كوقوعه بالقول.
وما لم يكن الفعل مصداقا له كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء - سلام الله عليه وعلى الدماء السائلات بين يديه - فلا يقع بالفعل.
وبالجملة لم يقم دليل خاص على اعتبار القول في مطلق الوقف: كباب النكاح، بل النزاع صغروي.
ثم مما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن وقوع الإيقاعات بالفعل إلا باب الإجازة والفسخ وما يلحق بهما من الرجوع في العدة، لعدم وجود فعل يكون مصداقا للطلاق والعتق ونحوهما، فإن إلقاء القناع على الزوجة، وإخراج العبد من الدار وأمثال ذلك من الأفعال ليست مصداقا للطلاق والعتاق، بل هي من آثارهما.
ثم إن من القسم الثالث الرهن، فبعضهم (1) ادعى عدم تحققه بالفعل، لانعقاد الاجماع على كونه من طرف الراهن لازما، وانعقاده على توقف العقود اللازمة على اللفظ.
وبتعبير آخر: حقيقة الرهن - وهي كون المال وثيقة للدين - تقتضي عدم إمكان الفسخ للراهن، مع أن المعاطاة سواء كانت مفيدة للملك أو الإباحة جائزة:
إما إجماعا أو لعدم ثبوت مقتضى اللزوم، فلا بد إما من القول ببطلان المعاطاة في الرهن، أو تخصيص ما دل على كون المعاطاة جائزة، أو تخصيص أدلة الرهن، وحيث إن الالتزام بالأخيرين ممتنع، للاجماع على توقف العقود اللازمة على