وما ورد (1) من التصدق بغلة الوقف المجهول أربابه.
وما ورد (2) من التصدق بما حازه عامل بني أمية.
وما ورد (3) من التصدق بأجرة الأجير المفقود. ونحو ذلك: كمصححة يونس الواردة فيمن بقي عنده بعض متاع رفيقه ولا يعرف صاحبه، فقال عليه السلام: (بعه وأعط ثمنه أصحابك، قلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: نعم (4).
وما ورد في اللقطة، وما ورد (5) فيما أودعه رجل من اللصوص دراهم. ولم نظفر من الأخبار ما يكون دليلا لغير هذه الأقوال.
ولكن الأقوى بمقتضى الجمع بين الأخبار، بل الاحتياط هو: تسليمه إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة ليتصدق به، أو الإذن منه في التصدق عن مالكه، لأن صريح رواية داود (6): كون المال المجهول المالك مطلقا مال الإمام عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ( والأدلة الواردة في التصدق لا تدل على أنه عليه السلام في مقام بيان الحكم الكلي أو في مقام الإذن في التصدق من حيث إنه ماله عليه السلام، بل لا يبعد الأخير، كما يدل عليه رواية داود، فإنه عليه السلام بعد أن حلف بأنه ماله أمره بالتقسيم.
ويشهد لهذا الأخبار الواردة في الأجير، فإن جملة منها فرض السائل عدم وجود وارث له، فقال عليه السلام: (تصدق، أو أوص، أو هو كسبيل مالك) (7) فإن مع فرض كون الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له قال عليه السلام: (تدفع إلى المساكين).
ولا ينافيه قوله عليه السلام: (اطلب)، لإمكان أن يكون المراد منه: أطلب مالكه الذي هو له في هذا الحال، وهو نفسه عليه السلام ولا يبين له، للتقية.