أو عن السلطنة، والقول بأنه بدل عن كون العين تحت الاستيلاء، لأن الخصوصية الشخصية تسقط على جميع التقادير لا وجه له. ومجرد إرادة الضامن تفريغ ذمته عن تبعات العين من ضمان المنافع وارتفاع القيمة السوقية ونحو ذلك من نقص الأوصاف لا يقتضي أن يكون حق الدفع له.
الخامسة: أنه لا إشكال في أن الضامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين المتعذرة، ولو تلفت يضمن ارتفاع القيمة السوقية، بناء على القول بأعلى القيم، فإن العين في عهدته بجميع تبعاتها، ولا فرق بين ضمان المنافع وارتفاع القيمة.
وما استظهره المصنف (1) من كلام بعض من تعرض لضمان المغصوب من عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع، حيث عطف التعذر المتعذر على التلف. ففيه: أن العطف لا يقتضي الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه من جميع الجهات، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي عدمه بعد التعذر وقبل الدفع.
وعلى أي حال، فالحق هو ما اختاره قدس سره من اتحاد حكمهما لو تلفت العين، وإنما الفرق بينهما من جهة أخرى، وهي أن ضمان ارتفاع القيمة مشروط بالتلف، لأنه لو رد العين فلا يجب غيرها، وأما المنافع فيضمنها مطلقا.
وبالجملة: لا إشكال في أنه يضمن المنافع وارتفاع القيمة، إنما الإشكال في أنه يضمن كذلك بعد الدفع أيضا، أو يخرج عن عهدة جميع ذلك بالدفع، والأقوى خروجه عن جميع التبعات بعد ما قوينا أن وجوب البدل إنما هو من باب تدارك المالية، أو كون العين تحت اليد، لأنه سقط خصوصية العين بالتعذر وأدى المالية فلم يبق في ذمته شئ يستتبع المنافع، فيكون هذا نظير ما إذا أدى القيمة في المثلي المتعذر مثله. نعم، لو كان وجوبه من باب تدارك السلطنة فيبقى جميع التبعات على عهدته.
السادسة: إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا،