تحصيله لازما.
وبعبارة أخرى: لولا حكم العقل بأن في مورد الشك في المحصل يجب الاحتياط لكان مقتضى جعل المسبب وعدم التنبيه على سبب خاص هو أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع. وأما بعد معلومية أسباب متيقنة عند العرف والخارج ففي مورد الشك يجب الاحتياط، والتمسك بالإطلاق يتم لو كان الشك في أمر زائد على المسمى.
وبالجملة: غير خفي على الناقد أنه لو كان باب العقود وما ينشأ بها من باب الأسباب والمسببات لكانت الأدلة الواردة في إمضاء المسببات غير كافية لرفع الشك في تحققها من الأسباب المشكوكة سببيتها، واتحاد السبب والمسبب ليس بحد يكون أحدهما عين الآخر، ولا ملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء مشكوك السببية، ولا أثر لعد العرف مشكوك السببية سببا.
وحاصل الكلام: أن التمسك بالإطلاق يصح في مقامين:
الأول: ما إذا كان مصداق داخلا تحت الطبيعي يقينا وشك في اعتبار قيد زائد فيه كالشك في اعتبار الأيمان في الرقبة مع العلم بانطباق المفهوم على الكافرة.
وأما إذا لم يكن شئ تحت هذا العنوان فعد العرف من باب المسامحة شيئا من أفراد هذه الطبيعة لا يفيد في صحة التمسك بالإطلاق، فإذا كان موضوع الحكم ثمانية فراسخ فمسامحة العرف وعد ثمانية إلا ربع الفرسخ ثمانية فراسخ لا أثر لها.
والثاني: ما إذا كان ثبوت الحكم لعنوان ملازما لثبوته لأمر آخر، كما إذا قلنا بأن قوله عز من قائل: ﴿كلوا مما أمسكن﴾ (1) في مقام بيان حل أكل ما اصطاده الكلب المعلم فعلا فلازمه طهارة موضع عضه، ولا يبعد أن يكون نظر المصنف قدس سره و راجعا إلى الوجه الثاني، بل هو المتعين.
فإن قوله قدس سره: (فلأن الخطابات الشرعية لما وردت على طبق العرف حمل