اللفظ في مقام إنشاء هذا العنوان الخاص، إلا أن يقال: إن القرينة متمم المراد، والمعنى يستفاد من مجموع القرينة وذيها كاستفادة موضوع الحكم في العام المخصص من مجموع العالم العادل (1).
وأما صحته بالمشترك المعنوي: فلو كان مشتركا بين العقود التمليكية ك (ملكت) صح إنشاؤها به، ويتعين كل واحد من العناوين المقصودة بالقرينة المكتنفة به، ولا يلزم إشكال إيجاد الأمر البسيط تدريجا، لأنه لو فرض أن البيع والقرض والهبة والإجارة مفيدة للتمليك والتمليك الحاصل بكل منها حاصل بعين ذلك العنوان لا بغيره فلا يلزم التدريجية، فإن البيع بما هو بيع تمليك وهكذا الهبة بما أنها هبة تمليك، والخصوصيات الخارجية ككون البيع بعوض معين والهبة بلا عوض كالخصوصيات اللاحقة لأفراد البيع، فكما أن هذه الخصوصيات لا توجب اختلافا في حقيقة البيع ولا تضر ببساطته - فإن معنى بساطته بساطة أصل الحقيقة، لا مع الشروط المذكورة فيه، ولا مع بيان عوضه ومعوضه ونقده ونسيئته - فكذلك تلك الخصوصيات.
ولو كان مشتركا بين العقود التمليكية وغيرها من النقل الخارجي كلفظ (نقلت) فلا يصح إنشاء التمليك العقدي به، لأن ما به امتياز النقل الخارجي عن النقل الاعتباري ليس بعين ما به اشتراكهما، فلا يمكن إنشاء تمام معنى البسيط به، بل ينشأ الجنس العالي أولا، ثم يميز بالفصل، فيلزم التدريجية في الوجود.
قوله قدس سره: (إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول... إلى آخره).