وبالجملة: العدم المحمولي لا يترتب عليه الأثر في المقام، والعدم النعتي ليس له حالة سابقة، فجريان أصالة عدم تحقق الحدث الأكبر غير مفيد، وأصالة عدم كون هذا الحادث من الحدث الأكبر غير جار.
هذا، مضافا إلى أن مجرد السببية والمسببية لا يفيد في رفع الشك عن المسبب إلا إذا كان الترتب شرعيا: كترتب انغسال الثوب على طهارة الماء، لا في مثل المقام ومسألة الحدث، فإن الشارع لم يرتب ارتفاع الملك على عدم حدوث الملك اللازم، ولا ارتفاع الحدث على عدم حدوث المني.
وأما الثاني: فلأن الكلي عين الفرد، لا أنه منتزع عنه، فوجود الكلي إذا كان يقينيا فتردده منشأ للشك في بقائه، وتوضيح دفع الإيرادين موكول إلى الأصول، وقد دفعناهما بما لا مزيد عليه في تنبيهات الاستصحاب (1) فراجع.
وأما ثانيا: فلأنه لا اختلاف في حقيقة الملك، وليس الجائز مغايرا للازم في الماهية، وإنما الاختلاف بينهما في السبب المملك، وهو حكم الشارع في أحدهما بجواز الرد، وفي الآخر بعدمه.
وتوضيح ذلك: أن منشأ الاختلاف إما اختلاف إنشاء المنشئ، أو جعل الشارع.
أما الأول: فواضح أن العاقد ينشئ معنى واحدا في البيع الخياري وغيره، فإنه يفك أحد طرفي الإضافة ويعطي ماله لغيره من دون قصد اللزوم والجواز، مع أنه لا أثر لقصد المنشئ اللزوم والجواز في البيع.
وأما الثاني: فلأنه يلزم تخلف العقد، عن القصد، فإن العاقد لو أنشأ نفس القدر المشترك فإذا خصصه الشارع في بعض الموارد بإحدى الخصوصيتين: وفي الآخر بالخصوصية الأخرى يلزم تخلف العقد عن القصد. هذا على ما أفاده المصنف (2) قدس سره.