منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٤٩
جواز التصرف أثر للقدر المشترك بين اللازم والجائز.
وبعضهم (1) أرجعه إلى أن الشك هنا في المقتضي، فقاس الملك بالحيوان المردد بين البق والفيل، ولا يخفى ضعفه، فإن الشك في المقتضي هو الذي لم يحرز فيه عمر المستصحب بحسب أمد الزمان كالمردد بين البق والفيل.
وأما الملك فإذا تحقق فلا يرتفع إلا بالرافع، والشك في تأثير الفسخ شك في رافعية الموجود (2).
قوله قدس سره: (ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك، أو من لوازم السبب المملك... إلى آخره).
لا يخفى أن بعض المحشين (3) أورد على هذا الكلام: بأنه كيف يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من منوعات الملك، أو من الأحكام الشرعية للسبب المملك والحال أن مع هذا الشك ليس المستصحب محرزا.؟
وفيه: أن مرجع هذا الشك ليس إلى الشك في الموضوع، لأن القدر المشترك بين ما إذا كان الملك على قسمين، وما كان الحكم في السبب المملك على نحوين محرز قطعا، وهو أصل تحقق الملك، فإن كل من أنشأ أمرا يتحقق منشؤه خارجا بنفس إنشائه، وتردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب.

(١) يظهر ذلك من المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص ٧٩ س ٢٨.
(٢) ولا يخفى أنه يمكن إرجاع الشك في المقام إلى الشك في المقتضي، بتقريب أن للتأصل في الجعل على مختار المصنف هو الحكم التكليفي، والملكية الباقية أو المرتفعة تنتزع عن حكم الشارع بجواز التصرف دائما أو إلى زمان الفسخ، فلو شك في أن الشارع حكم بالتصرف المطلق أو المغيى بغاية خاصة لا يمكن استصحاب جواز التصرف بعد تحقق الأمر الذي احتمل كونه غاية، إذا فرض كون الحكم مغيى فالشك في المقام نظير الشك في أن للمستصحب غاية أم لا لشبهة حكمية أو موضوعية. ولكنه لا يخفى أن الفسخ رافع للمجعول، لا أنه حد له، فإن الحد منحصر بالزمان كالليل الذي غاية لوجوب الصوم، وآخر الأيام الثلاثة الذي هو غاية لخيار الحيوان، فتدبر. (منه عفي عنه).
(٣) يظهر هذا من السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص ٧٣ س 31 وما بعده.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست