الملكية، بل يمكن أن يكون مباحا ومع هذا تتعلق به.
أما الاستطاعة فلحصولها ببذل الزاد والراحلة أيضا.
وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم توقفه على الملك، ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للأقارب إذا كان من يجب عليه الأنفاق عليهم مليا.
وأما تعلق حق الديان به فلأنه وإن لم يكن من بيده مالكا إلا أنه لكونه مالكا لأن يملك باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم إلزامه بأحدهما.
وأما تعلق حق الأنفاق به فلأن وجوب الأنفاق يدور مدار الغنى، وهو حاصل بكون ما في يد المنفق مباحا له.
وأما حق التقسيم فلعدم اختصاص وجوب الإفراز على الشريك في الشئ المشاع بين الشخصين بأن يكون كل منهما مالكا له، بل حيث إن المباح له له التصرف فيما أبيح له بأي نحو من أنحاء التصرف فله إلزام شريكه بإفراز حقه الموجب لصيرورته ملكا له.
وأما مسألة الإرث فلا يبعد أن يقال: إن الموت موجب للزوم: كموت الواهب، واللزوم هنا مساوق للملكية، بناء على أن الإباحة اللازمة غير متصورة، هذا مع أن الإرث لا يتوقف على الملك، لأن كل ما تركه الميت من حق أو ملك يرثه الوارث.
وأما مسألة الربا فلا تختص حرمته بالبيع الموجب للملك، بل يجري حتى في الضمان بالمثل والقيمة، فضلا عن الضمان بالمسمى.
وأما مسألة الوصية فلو كان المراد من الاستبعاد أنه كيف يكون ما ليس ملكا مخرجا للثلث؟ ففيه أنه لو قلنا: بأن المال المباح يصير ملكا بموت المباح له فلا إشكال، لأن الثلث يخرج مما يملكه حين الموت.
نعم، لو قلنا بعدم صيرورته بواسطة الحيلولة - إلا أن هذا لا يقتضي إلا ضمان المنافع أو النقص: فإما يستحق أجرته أو أرشه - فالأولى الاستدلال له بما