الأصغر فللقطع بارتفاعه، وأما الأكبر فللشك في حدوثه، فعلى هذا لا يجري في مسألة الحدث بعد إيجاد رافع أحدهما - وهكذا في الظهر والجمعة والبق والفيل ونحو ذلك - إلا استصحاب الكلي.
وأما في المقام فلا يجري استصحاب الكلي أيضا، لأن اختلاف الملك ليس إلا بنفس الارتفاع والبقاء، فالشك في بقاء الكلي: عبارة عن الشك في أن الحادث ما هو؟ فإن تنوعه بنوعين ليس باختلاف السبب المملك، ولا باختلاف حقيقته وماهيته من غير جهة أن أحدهما يرتفع بالفسخ والآخر لا يرتفع، فإذا كان تنوعه بنفس اللزوم والجواز فينتفي أحد ركني الاستصحاب على أي حال، لأن الملك الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر.
وبعبارة أخرى: يعتبر في كل قضية أن يكون المحمول خارجا عن الموضوع، أي يعتبر أن يكون الموضوع في القضية مجردا عن عقد الحمل حتى يصلح الحمل، وفي المقام حيث أنه ليس تقسيم الملك إلى القسمين باعتبار الفصول المنوعة، وليس كالحدث المشترك بين النوعين المتخصص كل منهما بخصوصية خاصة من غير جهة البقاء والزوال، بل جهة تقسيمه إليهما منحصرة بالبقاء والارتفاع، فلو شك في بقاء الملك وارتفاعه فمعنى استصحاب الملك هو استصحاب الملك الباقي، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد الوضع، ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم (1) (لا تنقض) عقلا.
ومرجع هذا الإشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما، وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف كما لا يخفى.
وعلى هذا، فيمكن أن يكون وجه التأمل في كلام المصنف راجعا إلى ما ذكرنا، لا إلى أنه ليس للقدر المشترك أثر كما أشار إليه بعض المحشين (2) فإن