لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكي عنه القول المتقدم (1)، حيث إنه يقول ببقاء (2) الوقف مطلقا على ملك الواقف (3).
الثالث: الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد (4) في الجملة، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ (5) وسلار (6) قدس سرهما. ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر - كالسيد أبي المكارم ابن زهرة (7) - فلازمه جعله كالمؤبد.
وكيف كان، فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء، فنقول:
قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز