اشترى (1) عشرة آلاف طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن. فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم، ووكل من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال عليه السلام: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع (2).
ويمكن دفع الأول: بأن مقتضى الوضع في قوله: " صاعا من صبرة " هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا (3) أن المشهور - بل الإجماع - على بطلانه. ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، وظاهره حينئذ الإشاعة، لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه.
وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر، كما اعترف به في الرياض (4).
لكن الإنصاف: أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلي فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذه أمارة فهمهم الكلي.