غير ثابت، والمتيقن خروجه عن ملك مالكه، أما (1) دخوله في ملك المسلمين فمنفي بالأصل.
نعم، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين، لأصالة الإباحة، ولا يتعلق عليهم أجرة.
ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته، مثل رواية مروان بن عبد الملك (2): " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، وينتفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا " (3).
قيل: وفي رواية أخرى: " يجوز استعماله، وبيع نفسه (4) " (5) وكذلك ما ذكروه في بعض حصر (6) المسجد إذا خلقت، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع، اللهم إلا أن يقال: إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا