غيرهما (1).
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. وهو للتحرير (2).
الثالث: اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة (3).
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة (4) فالجواز بشرط التراضي (5).
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.
السادس: إناطة الحكم بالغرر (6).
ثم إن صورة (7) المسألة: أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال، فإذا أريد بيع المظروف فقط - كما هو المفروض - وقلنا