مسألة لو باع صاعا من صبرة، فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة - أعني: الكسر المشاع - أو على الوجه الثالث وهو الكلي، بناء على المشهور من صحته؟ وجهان، بل قولان، حكي ثانيهما عن الشيخ (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3) وجماعة (4).
واستدل له في جامع المقاصد: بأنه السابق إلى الفهم، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن رجل