الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب، فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (1) " (2).
ويؤيدها ظاهر رواية المجالس - المتقدمة (3) - وحكي عن الشيخ (4) ومحكي القاضي (5) والوسيلة (6) العمل بها، وعن الدروس: أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية (7)، انتهى.
أما تحديده ب " حاجة الناس " فهو حسن، كما عن المقنعة (8) وغيرها (9)، ويظهر من الأخبار المتقدمة.