للغرر، ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظن ولا المخبر بالعدالة.
والأقوى، بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي: هو الاعتبار (1).
نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا. ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار، فإن ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، فيقول: بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا صاعا، وعلى كل تقدير حكمنا فيه بالصحة (2).
فلو تبين الخلاف، فإما أن يكون بالنقيصة، وإما أن يكون بالزيادة.
فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، بل في جامع المقاصد: احتمال البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا. ثم رده بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنما الفائت الوصف (3).
لكن يمكن أن يقال: إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده،