وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، مثل: ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام - في صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام -: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي:
تصدق بداره التي في بني زريق، صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه (1)، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين... الخبر (2) " (3).
فإن الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، ويبعد كونها شرطا خارجا عن (4) النوع مأخوذا في الشخص، مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد، أعني الموقوف عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.
مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا، بل مفسدا، لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض