عليه قيمتها إذا فسخ البائع.
وقد يحمل على صورة تلف الجارية، وينافيه قوله فيما بعد:
" فليس عليك أن تردها... الخ ".
وكيف كان، فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية، لهذه الرواية - كما حكي عن ظاهر الحدائق (1) - ضعيف.
وأضعف منه ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع: " بعتك بسعر ما بعت "، ويكون للمشتري الخيار (2).
ويرده: أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.