الموقوفة، فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها، ولا تكون بسلب (1) منافع أراضيها رأسا، ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير: من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية (2) مع أنها كثيرا ما تستأجر للأغراض الجزئية.
فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا، ويشمله الإجماع المدعى في الانتصار (3) والغنية (4)، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف (5) الذي هو حبس العين، وعموم قوله عليه السلام:
" لا يجوز شراء الوقف " (6) مشكل.
ويؤيد المنع (7) حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة (8)، بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه أخر، كالتسقيف