للمبسوط (1) والسرائر (2)، (3) وظاهر من تأخر عنهما (4).
وظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرح به الشيخ (5) والحلي (6) والعلامة في التذكرة (7)، مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له، كالحشرات. وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم (8) وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين (9) تبين الفساد لا من أصله، وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر الجماعة (10). ولم يعلم وجه ما اختاره، ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح (11).
وهو كذلك، فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن اشتراط تمول