وعن مجمع الفائدة: نفي الخلاف فيه (1).
وأما الزيت: فقد تقدم في غير واحد من الأخبار، ولذا اختاره الصدوق (2) والعلامة في التحرير - حيث ذكر أن به رواية حسنة (3) - والشهيدان (4) والمحقق الثاني (5)، وعن إيضاح النافع: أن عليه الفتوى (6).
وأما الملح: فقد ألحقه بها في المبسوط (7) والوسيلة (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والمسالك (12)، ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار: من حاجة الناس (13).