ومنها: أن بذل الثمن على غير المقدور سفه، فيكون ممنوعا وأكله أكلا بالباطل.
وفيه: أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها، بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض (1) سفه، فافهم.
ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات - كما عرفت - كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف، وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة (2)، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط.
ومع ذلك كله فقد استظهر بعض (3) من تلك العبارة:
أن العجز مانع، لا أن القدرة شرط. قال: ويظهر الثمرة في موضع الشك، ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة، وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز.
وفيه - مع (4) ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع، خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء، هي شرطية القدرة -: أن العجز أمر عدمي، لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فكيف يكون مانعا؟ مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ ثم لو سلم صحة إطلاق " المانع " عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي،