خصوصا صحيحة عمر بن يزيد - المتقدمة (1) - في عدم بيع أم الولد مطلقا.
والظاهر أن مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلا، وإلا فهو احتمال مخالف للإجماع والنص الدال على الاسترقاق (2)، الظاهر في صيرورة الجاني رقا خالصا.
وما وجه به هذا الاحتمال: من أنها تنتقل إلى المجني عليه على حسب ما كانت عند الأول، فيه: أنه ليس في النص إلا الاسترقاق، وهو جعلها رقا له كسائر الرقيق، لا انتقالها عن المولى الأول إليه حتى يقال: إنه إنما كان على النحو الذي كان للمولى الأول.
والحاصل: أن المستفاد بالضرورة من النص والفتوى: أن الاستيلاد يحدث للأمة حقا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها ومن البيع لغرض عائد إليه، مثل قضاء ديونه، وكفنه، على خلاف في ذلك (3).
وإن كانت الجناية خطأ: فالمشهور أنها كغيرها من المماليك، يتخير المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجني عليه،