كما تقدم من الحلي (1).
فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. ويدل عليه: أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، وإن فهم في المختلف خلاف ذلك. لكن قدمنا ما فيه.
فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف. والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب، إلا أن تخصيصهم (2) الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد (3) على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشئ باختباره - كالبيض والبطيخ - كذلك غالبا. ويؤيده حكم القاضي بخيار المشتري (4).
وكيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب.
وإن كان مذهبهم موافقا للحلي (5) بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنه ضعيف في الغاية (6).