ولا في غيرهما، فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها، أو لا معه فالأصل عدمها - أعني العجز - سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا، وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر أو العجز في الجملة أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر - كما حكي (1) - أم خصوص التعذر، فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا.
والحاصل: أن التردد بين شرطية الشئ ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة، لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل. وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا - كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد - بل لما سيجئ عند التعرض لحكمها (2).
ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم، كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق ولو حين العقد.
ويتفرع على ذلك: عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري، وفيما لم (3) يعتبر التسليم فيه رأسا، كما إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه ينعتق