بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
ومنها (1): ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها، فإن المحكي عن الحلي جواز استردادها مع كونها ملكا للمشتري (2). ولعله لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.
خلافا للعلامة (3) وولده (4) والمحقق (5) والشهيد الثانيين (6) وغيرهم، فحكموا بأنه إذا فسخ رجع بقيمة أم الولد. ولعله لصيرورتها بمنزلة (7) التالف، والفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن، وأما وجوب رد العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلا أو شرعا، والمانع الشرعي كالعقلي.
نعم، لو قيل: إن الممنوع إنما هو نقل المالك أو النقل من قبله لديونه، أما الانتقال (8) عنه بسبب - يقتضيه الدليل - خارج عن اختياره، فلم يثبت، فلا مانع شرعا من استرداد عينها.
والحاصل: أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى