والمعوض، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية، لا عن رقبة العبد. وتمام الكلام في محله.
ومنها (1): ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت، حكاه في الروضة (2). وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون - فكأنه فيما إذا (3) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة، وقلنا بأن القسمة لا تنقص (4) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها - لكن المحكي عن الأكثر والمنصوص: أنها ترد على مالكها، ويغرم قيمتها للمقاتلة (5).
ومنها (6): ما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها.