عن الرياض (1)، لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة، المنهي عنه في الأخبار (2) ومعقد الإجماعات، لأن الوزن أضبط من الكيل، ومقدار مالية المكيلات معلوم به أصالة من دون إرجاع إلى الكيل.
والمحكي - المؤيد بالتتبع -: أن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وهذا معلوم لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات.
ويشهد لأصالة الوزن: أن المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرقة - على اختلافها في المقدار - ليس لها مأخذ إلا الوزن، إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه.
وأما كفاية الكيل في الموزون (3) من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكال، بل لا يبعد عدم الجواز، وقد عرفت عن السرائر:
أن ما يباع وزنا لا يباع كيلا بلا خلاف (4)، فإن هذه مجازفة صرفة، إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاء منضبطا (5)، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء اليد (6)، فإن الكيل من حيث هو لا