حملا، وأما بيعها بعد الإلقاء فيصح بلا إشكال. وحينئذ فلو وطأها المولى ثم جاءت بولد تام أو غير تام، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق وزمان الإلقاء. وعن المسالك: الإجماع على ذلك (1).
فذكر صور الإلقاء - المضغة، والعلقة، والنطفة - في باب العدة إنما هو لبيان انقضاء العدة بالإلقاء، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطء صارت أم ولد، لا أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى (2) أن تصير النطفة علقة، ولذا عبر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح (3).
نعم، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمان، صح البيع قبل العلوق.
ثم إن المصرح به في كلام بعض (4) - حاكيا له عن غيره (5) -: أنه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء، فيتحقق بالمساحقة، لأن المناط هو الحمل، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا، فلا عبرة بعد ذلك