خلافا للمحكي (1) عن موضع من المبسوط (2) والمهذب (3) والمختلف (4): من تعيين الفداء على السيد.
ولعله للروايتين (5) المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر، بناء على أنه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية - كما لو قتل أو باع عبده الجاني - وبين إبطاله قبلها، كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها. وقد عرفت معنى الروايتين، والمؤيد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص.
ومنها (6): ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى، فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها، فيجوز له التصرف الناقل فيها - كما هو المحكي في الروضة عن بعض (7) وعدها السيوري من صور الجواز (8) - أم لا؟ كما هو المشهور، إذ لم