مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها (1) السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة.
وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة، ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية (2).
وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير (3) والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.