مسألة المشهور - من غير خلاف يذكر - جواز بيع المسك في فأره. والفأر - بالهمزة - قيل: جمع فأرة، كتمر وتمرة (1). وعن النهاية: أنه قد لا يهمز تخفيفا (2).
ومستند الحكم: العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، عدا توهم النجاسة المندفع - في باب النجاسات - بالنص (3) والإجماع (4)، أو توهم جهالته، بناء على ما تقدم (5) من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع (6) الغرر.
ويندفع بما تقدم (7): من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة.