اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى (1) الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساده، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضا (2).
وحكي عن المختلف وجماعة (3) نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر (4) منه المنع على الإطلاق، فراجع.
وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق (5). والمحكي عن الفقيه: أنه قال - بعد رواية علي بن مهزيار الآتية (6) -: إن هذا وقف كان عليهم