الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه (1) أداء قيمة النصيب من ماله (2).
وربما ينتصر (3) للمبسوط على المسالك:
أولا: بأن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصيب ولدها (4):
أن ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوم عليه أصلا، وإنما الكلام في باقي الحصص إذا (5) لم يف نصيبه من جميع التركة بقيمة أمه، هل تقوم عليه، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟
وثانيا: بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث، فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل. والمقصود منه النصيب المستقر الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملك الوارث له، تفصيا من لزوم بقاء الملك بلا مالك.
وثالثا (6): أن ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الأصحاب، ولا دل عليه دليل معتبر، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك، فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم، ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه، بناء