بقائه إلى الخراب، لأن كلمات من عبر بهذا العنوان - كما عرفت - بين قولهم: " أدى بقاؤه إلى خرابه "، وبين قولهم: " يخشى أو يخاف خرابه ".
والخوف عند المشهور، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم - مثل قولهم: " يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرر "، " ويحرم السفر مع خوف الهلاك " - لا يتحقق إلا بعد قيام أمارة الخوف (1).
هذا، مع أن مناط الجواز - على ما ذكر - تلف الوقف رأسا، وهو القسم الأول من الصورة السابعة (2) الذي جوزنا فيه (3) البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف. مع أنه لا وجه - بناء على عموم التعليل - للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف.
وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة - وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس - فهو: أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، إلا أن قوله:
" فإنه ربما... الخ " مقيد بالاختلاف الخاص - وهو الذي لا يؤمن معه من التلف -، لأن العلة تقيد المعلول، كما في قولك: لا تأكل الرمان لأنه حامض.
وفيه: أن اللازم على هذا، تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن