المحقق والشهيد الثانيان (1). ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم " المجهول " على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
خلافا للشيخ في النهاية (2) وابن حمزة في الوسيلة (3). والمحكي عن الإسكافي (4) والقاضي (5)، بل في مفتاح الكرامة: أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة (6)، بل عن الخلاف (7) والغنية (8): الإجماع في مسألة السمك. واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي (9) وصاحب الكفاية (10) والمحدث العاملي (11) والمحدث الكاشاني (12)، وحكي عن ظاهر غاية المراد (13)،