الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا.
وهل تملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، ومن عدم منافاته للتملك بالحيازة، كما يملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبوي: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به " (1).
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي، فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأمة كما عن المهذب (2)، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح (3)، وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة (4)، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف، لا نفس الرقبة (5)، فلا بد من الملاحظة.
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة أصلية، فهي مال الإمام عليه السلام. وإن كانت