بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما أو خلى (1) عنهما أو شرط العيب. والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين (2)، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة. ومقصودهما:
أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة (3)، انتهى.
أقول: ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد (4) عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: " جاز (5) بشرط (6) الصحة " (7)، لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها (8)، وعبارة النهاية - هنا - هي عبارة المقنعة بعينها، فلاحظ (9).
وظاهر الكل - كما ترى - اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،