فرعان:
الأول لو اختلفا في التغيير (1) فادعاه المشتري، ففي المبسوط (2) والتذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7):
تقديم قول المشتري، لأن يده على الثمن، كما في الدروس (8)، وهو راجع إلى ما في المبسوط (9) والسرائر (10): من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره أو بينة (11) تقوم عليه، انتهى.
وتبعهما (12) العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع